||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34933403
عدد الزيارات اليوم : 12484
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
محكمة بداية رام الله تصدر حكماً بالحبس لمدة 5 سنوات لمدان بتهمة الاتصال بالعدو

قانون: أصدرت محكمة بداية رام الله ممثلة بهيئة القاضي رامز جمهور حكماً بإدانة المتهم (ر،ر)عن تهمة الاتصال بالعدو وخرق تدابير الحماية للدولة سنداً لأحكام المادة 118/2 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بالحبس مدة خمس سنوات .

جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمتها وكيلة النيابة العامة الأستاذة سماح فرح، وذلك بعد أن قامت نيابة رام الله بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً .
 
الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 18-07-2021 09:35 مساء  الزوار: 316    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أجْهَلُ النَّاسِ مَنْ كانَ على السلطَانِ مُدلاً وللإخوانِ مُذلاً. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved