||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :21
من الضيوف : 21
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35162862
عدد الزيارات اليوم : 2324
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
محكمة صلح سلفيت تصدر حكماً بالحبس لمدة سنة وغرامة مالية ألف دينار

قانون:  أصدرت محكمة صلح سلفيت ممثلة بهيئة القاضي منتصر رواجبة حكماً بإدانة المتهم (س،ب)

عن تهمة الأولى وهي عرض الرشوة سنداً لأحكام المادة 173من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بالحبس لمدة ثلاثة أشهر وغرامة مالية عشرة دنانير، وعن التهمة الثانية وهي معاملة موظف بالعنف أو الشدة أو تهديده أو إشهار سلاح عليه أثناء ممارسته لوظيفته أو من أجل ما أجراه بحكم الوظيفة خلافاً لأحكام المادة (6/1) من القرار بقانون رقم 26 لسنة 2020 المعدلة لأحكام المادة (187)من قانون العقوبات وحكمت عليه المحكمة بالحبس لمدة سنة وغرامة مالية ألف دينار أردني وعليه تقرر المحكمة دمج العقوبات وتنفيذ الأشد وهي الحبس لمدة سنة وغرامة مالية ألف دينار أدرني وسنتين حبس مع وقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء العقوبة الفعلية.
جاء هذا الحكم استناداً إلى البيّنات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة الأستاذ عبد الرحمن حسين بعد أن قامت نيابة سلفيت بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً .
الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 26-07-2021 10:23 مساء  الزوار: 292    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

فواعجبا كم يدعي الفضل ناقص *** وواأسفاه كم يدعي النقص فاضل.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved