|| |
|
||||
محكمة بداية رام الله تصدر حكماً بالأشغال الشاقة مدة 3 سنوات لمدان بتهمة شهادة الزور
قانون: محكمة بداية رام الله تصدر حكماً بالأشغال الشاقة مدة 3 سنوات لمدان بتهمة شهادة الزور سنداً لأحكام المادة 214/2 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بالأشغال الشاقة لمدة 3 سنوات.
جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمتها وكيلة النيابة العامة الأستاذ سماح فرح، وذلك بعد أن قامت نيابة رام الله بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً .
الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 19-09-2021 10:35 مساء الزوار: 272 التعليقات: 0
|