||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :30
من الضيوف : 30
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35178812
عدد الزيارات اليوم : 2965
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النيابة العامة تعقد تدريباً متخصصا لكادر الاعلام والعلاقات العامة في المؤسسات الرسمية

قانون:افتتح النائب العام المستشار أكرم الخطيب، اليوم الأربعاء اللقاء الأول لتدريب كادر الاعلام والعلاقات العامة في المؤسسات الرسمية

بحضور المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية الدكتور ابراهيم ملحم ، وبمشاركة عدد من مدراء الاعلام والعلاقات العامة في الوزارات والهيئات الحكومية، بهدف التعرف عن كثب بطبيعة الدور الهام الذي تقوم به النيابة العامة، والتي يقدمها رئيس نيابة جرائم الفساد الأستاذ مصطفى فرحان ورئيس نيابة التعاون القضائي الدولي الأستاذ جميل سجدية.
حيث رحب النائب العام بالمشاركين في التدريب مؤكدا على جاهزية النيابة العامة دائما لتقديم كافة أوجه الدعم المطلوب لتطوير وبناء قدرات كوادر الاعلام والعلاقات العامة في المؤسسات الرسمية فيما يتعلق بالمصطلحات القانونية الواجب استخدامها وفقاً للتكييف القانوني السليم لكل قضية لتكون مؤهلة علمياً وقانونيا للتعامل بمهنية عالية مع وسائل الإعلام، إضافة إلى تزويد المشاركين بالمعرفة بطبيعة عمل ودور النيابة العامة وصلاحياتها المقررة قانوناً في تحريك ومتابعة الدعوى العمومية.
من جانبه أكد الدكتور ابراهيم ملحم على أهمية تعزيز الشراكة المجتمعية بين كافة المؤسسات والهيئات الحكومية والنيابة العامة من خلال الدورات التدريبية والتي من شأنها تعمل على رفع القدرات لدى دوائر العلاقات العامة والأعلام وتعزز ثقة المواطن الفلسطيني.
وفي نهاية اللقاء أبدى المشاركين شكرهم وامتنانهم للنائب العام علي حسن الاستقبال والتدريب مطالبين باستمرار العمل علي تنظيم مثل هذه اللقاءات والتدريبات مستقبلا لما تحققه من فائدة .
الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 22-09-2021 10:17 مساء  الزوار: 237    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

كلامُ الليـلِ يمحوه النهـار. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved