||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :29
من الضيوف : 29
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35181074
عدد الزيارات اليوم : 5227
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
المجلس التنسيقي للقوائم الانتخابية المستقلة: انتخابات الهيئات المحلية ذرّ للرماد في العيون

قانون: قال المجلس التنسيقي للقوائم الانتخابية المستقلّة، في مؤتمر صحفي عقده أمام المجلس التشريعي، اليوم الثلاثاء، إنّه ينظر بخطورة حول اجراء انتخابات الهيئات المحلية على مراحل ووفق فئات

وأوضح من خلال بيان أصدره أنّ الهيئات المحليّة عددها 387 هيئة، وإجراء الانتخابات وفقًا لهذه الآلية بحاجة إلى جدول زمني لربما يقارب العام الكامل، أو يزيد في حال توفر نية حقيقية بإجرائها واستكمالها.

وقال مؤسس تجمع الكلّ الفلسطيني، د. بسّام القواسمي لوطن إنّ الهدف من تجزئة الانتخابات هو إطالة أمد إجرائها، وإلهاء الناس بها حتى ينسوا الانتخابات "الأساسية"، المتمثلة بانتخابات المجلس التشريعي والرئاسة والمجلس الوطني.

 

 

 

وأضاف أنّ هذه الانتخابات المحلية "ذر للرماد في العيون، ومحاولة لاستقراء الشارع الفلسطيني ليس إلا، والتفاف على الشرعية الفلسطينية، ومحاولة لإلهاء الكل الفلسطيني.

وقال "نحن شعب واقع تحت الاحتلال، ونريد أن يكون عندنا سلطات شرعية منتخبة، حتى تكون قوية وتستطيع تمثيل الشعب الفلسطيني".

 

بسام القواسمي لوطن: الهدف من تجزئة الانتخابات إطالة أمدها وإلهاء الشعب عن الانتخابات التشريعية والرئاسية

 

وتساءل القواسمي حول احترام حقوق الإنسان وحريّاته عندما يتم سلبه حقه منذ 2006 باختيار ممثلين بالتشريعي، ومنذ عام 2005 من اختيار رئيس يمثله، وحقه في انتخاب مجلس وطني يمثل الكل الفلسطيني في الداخل والخارج.

وذكر المجلس التنسيقي في بيان وزّعه، أنّ الانتخابات تجرة في دول كبرى بالإقتراع الورقي وإلكترونيًا رغم اتساعها وتعدادها السكاني، مثل روسيا مؤخرًا.

وأكّد المجلس على أن تكون الانتخابات بشكل هرمي، من أعلى سلم الهرم إلى أسفله، وليس العكس، مطالبًا بانتخابات شاملة كاملة بالتزامن، كالتالي (الرئاسة، المجلس التشريعي، الهيئات المحلية).

وبيّن رئيس قائمة الحرية والكرامة د. أمجد شهاب، أنّ المؤتمر تم عقده بثلاث لغات؛ العربية والإنجليزية والفرنسية، لإيصال الرسالة والتوجه إلى جميع المستويات، الإعلامية، والميدانية، والسياسية، للضغط بكل الطرق والوسائل، حتى تقبل السلطة الفلسطينية بإجراء الانتخابات، مؤكدًا "لن نستسلم ولن نتراجع".

وقال شهاب لا شرعية لأحد بدون الانتخابات، ومن غير الممكن الاستمرار في حالة "الأزمة السياسية الخانقة"، و"حالة الشلل السياسي" التي تعيشه القضية الفلسطينية بدون انتخابات، مشيرًا إلى أنّ المجلس التنسيقي أن الحل الوحيد لإنقاذ الحالة الراهنة الانتخابات الشاملة.

وطالب المجلس التنسيقي بتحديد موعد لانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني في أول اجتماع للمجلس التشريعي، بتشكيل (هيئة عليا) لهذا الغرض، على أن يكون نصفها من أعضاء المجلس التشريعي، لتشمل 16 مليون فلسطيني داخل الوطن وخارجه، وفق آليات ووسائل متعددة، من خلال دراسة بحثية شاملة تؤدي إلى "الإنجاز العظيم"، المتمثل بوحدة الشعب، لتعتبر بنية تحتية للشعب وإشراكه في كل بقاع الأرض بأي انتخابات قادمة أو الاستفتاءات الشاملة؛ لتكون الجاهزية دومًا حاضرة، وفقًا لما قال.

وقال عضو قائمة كرامتي، د. منصور سلامة، إنّ مجلس الوزراء ذهب إلى الانتخابات المحلية منفردة، ومجتزئة بمناطق "ج"، مضيفًا "إنّ الحاجة الماسة للانتخابات، إن كان، فلتكن في المدن"، ومع ذلك نرفض الرجوع إلى المحلية قبل أن يكون استحقاقنا الشعبي والوطني بالانتخابات الشاملة.

وبيّن سلامة أنّه كانت هناك فرصة عظيمة "للطم ترامب" بإقامة الانتخابات القدس، مع التأكيد على رفض الانتخابات من خلال البريد، بل من خلال صنادق الاقتراع، أو إلكترونيا، أو أي طريقة أخرى، "لإثبات رجولتنا في القدس وأنها عاصمتنا"، بعيدا عن أن نستجدي الاحتلال أو يأذن لنا بإقامتها.

كما وجدّد المجلس مطالبة "الكل الفلسطيني بالإجماع" على رفض الانتخابات بهذه الآلية والطريقة، وأن يضغط الجميع بكل أدواته ووسائله لإجراء انتخابات شاملة كاملة بالقدس والضفة وغزة، تشمل كل المؤسسات الفلسطينية.

 
 

 

 

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 23-09-2021 06:01 مساء  الزوار: 261    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: { وَآيَةُ لَّهُمُ الأَرْضُ المَيْتَةُ أَحيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبَّاً فَمِنْهُ يَأكُلوُن، وَجَعَلْنَا فيِها جَنَّاتٍ مِن نَّخِيلٍ وأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فيِهَا مِنَ العُيُونِ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved