||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35235749
عدد الزيارات اليوم : 7313
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
ابو شرار : في حديثه لبرنامج "ملف اليوم" على شاشة تلفزيون فلسطين،

قانون:، صرّح المستشار عيسى أبو شرار رئيس المحكمة العليا/ محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، بما يلي:

• إطالة أمد التقاضي، مسؤولية جماعية يتحمل مسؤوليتها القاضي، والمحامي، وشهود النيابة الذين يتخلفون عن الاستجابة لمذكرات الحضور، خصوصا إذا ما كانوا من أفراد الضابطة القضائية.
• لا حلّ لأزمة تراكم القضايا إلا بتعديل قوانين الإجراءات لتواكب تطورات العصر، وقد نسبّنا إلى السيد الرئيس مشاريع معدلة لقانون الإجراءات الجزائية، وقانون البينات، وقانون أصول المحاكمات المدنية والجزائية، لتمكين القاضي من السيطرة على الدعوى بما يحول دون مماطلة أحد أطراف الخصومة، وفرض غرامات على المحامي الذي يتغيب عمدا عن حضور جلسات التقاضي.
• أكثر من 30 ألف تبليغ ما زالت عالقة، ولدينا الإمكانية الفنية لتنفيذ التبليغات إلكترونيا ولكن ذلك يتطلب أدوات قانونية، وقمنا بتنسيب تشريع يمكننا من ذلك إلى السيد الرئيس بانتظار المصادقة عليه.
• مسؤولية مجلس القضاء الأعلى في محاكم التسوية، تقتصر على انتداب قضاة فقط، ويتوجب على دائرة تسوية الأراضي قبل أن تفتح أحواض جديدة التواصل مع مجلس القضاء للوقوف على إمكانية انتداب قضاة لمحاكمها، وتزويد المجلس بالخطة الاستراتيجية لدوائر التسوية، وتفريغ اعتمادات مالية لغايات تعيين قضاة جدد.
• هناك كلفة لتطوير القضاء، ولا نجد التعاون الكافي من الحكومة ووزارة المالية خصوصا. ومن غير المقبول أبدا استمرار الوضع الحالي في محكمة رام الله شديدة الاكتظاظ، وأصبحت تتحول الى مكرهة صحية.
الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 13-10-2021 08:13 مساء  الزوار: 191    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: { وَآيَةُ لَّهُمُ الأَرْضُ المَيْتَةُ أَحيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبَّاً فَمِنْهُ يَأكُلوُن، وَجَعَلْنَا فيِها جَنَّاتٍ مِن نَّخِيلٍ وأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فيِهَا مِنَ العُيُونِ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved