||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :32
من الضيوف : 32
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34937682
عدد الزيارات اليوم : 805
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
محكمة بداية طولكرم تصدر حكما بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 10 سنوات وغرامة مالية 10 آلاف دينار أردني

قانون:أصدرت محكمة بداية طولكرم ممثلة بهيئة القاضي محمود الكرم حكماً بإدانة المتهم(أ،ع،أ)

بتهمة تداول مواد مخدرة في غير الحالات المسموح بها سنداً لأحكام المادة 21/2 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 10 سنوات وغرامة مالية 10آلاف دينار أدرني ومصادرة المضبوطات وإتلافها أصولا.
جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها رئيس النيابة العامة الأستاذ رائف وأكد وذلك بعد أن قامت نيابة طولكرم بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً على اثر إحالة محاضر التحريات إليها من قبل فرع مكافحة المخدرات في شرطة طولكرم.
الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 13-10-2021 08:19 مساء  الزوار: 183    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الخيـلُ أعـرفُ بفارسِهـا.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved