||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35261410
عدد الزيارات اليوم : 9024
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
اعلان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين بخصوص الذكرى الـ17 لاستشهاد القائد ياسر عرفات

قانون: الزميلات الزملاء الأعزاء

تحية الحق والعروبة وبعد
يصادف يوم غد الخميس الموافق 11/11/2021 الذكرى الـ 17 لاستشهاد الرئيس الراحل ياسر عرفات، هذه الذكرى الأليمة المزروعة في قلب أبناء شعبنا وكافة أحرار العالم والتي نستذكر فيها تاريخ ونضالات وآلام شعبنا وعزته وكبرياءه، ووفاءا لروح قائد ثورتنا فاننا نتوجه بالدعوة لكافة الزميلات والزملاء في جميع محافظات الوطن بالمشاركة بكافة الفعاليات الوطنية المعلن عنها يوم غد لاحياء ذكرى استشهاده، وليتمكن كافة الزميلات والزملاء من المشاركة الفاعلة فقد قرر مجلس النقابة تعليق العمل يوم غد الموافق ١١/١١/٢٠٢١ أمام كافة المحاكم النظامية والعسكرية والنيابات المدنية والعسكرية اعتبارا من الساعة 11 صباحا.
آملين من كافة الزميلات والزملاء الالتزام بذلك وعدم شطب أو محاكمة أي زميل والمشاركة باحياء ذكرى القائد أبو عمار، علما ان النقابة قامت بمخاطبة الجهات المختصة بهذا الخصوص.
تحريرا في 10/11/2021
نقابة المحامين
الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 10-11-2021 07:59 مساء  الزوار: 288    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا كان الكلامُ من فضة فالسكوت من ذهبٍ.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved