|| |
|
||||
اعلان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين بخصوص استكمال طلبات التسجيل في سجل المحامين المتدربين
قانون:تحية الحق والعروبة وبعد يتوجب على كافة خريجي الجامعات الذين اجتازوا بنجاح امتحان القبول الذي عقد بتاريخ 09/10/2021 ضرورة استكمال طلبات التسجيل في سجل المحامين المتدربين وذلك لغايات اعتماده كمحامي متدرب وتسجيله في سجل المتدربين، علما ان الوثائق المطلوبة هي:
1- كتاب من محامي استاذ مزاول للتدرب في مكتبه وتحت اشرافه.
2- تصريح مشفوع بالقسم بالتفرغ للتدريب وأنه لايمارس ولن يمارس أي عمل خلال فترة تدريبه.
3- صورة شخصية.
آخر موعد لاستكمال الطلبات حتى تاريخ 30/11/2021 ويمكن تقديمها في جميع المقرات الفرعية للنقابة في جميع المحافظات.
مع الاحترام
تحريرا في10/11/2021
نقابة المحامين
الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 10-11-2021 08:55 مساء الزوار: 420 التعليقات: 0
|