||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :34
من الضيوف : 34
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35259408
عدد الزيارات اليوم : 7022
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
اعلان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين بخصوص استكمال طلبات التسجيل في سجل المحامين المتدربين

قانون:تحية الحق والعروبة وبعد

يتوجب على كافة خريجي الجامعات الذين اجتازوا بنجاح امتحان القبول الذي عقد بتاريخ 09/10/2021 ضرورة استكمال طلبات التسجيل في سجل المحامين المتدربين وذلك لغايات اعتماده كمحامي متدرب وتسجيله في سجل المتدربين، علما ان الوثائق المطلوبة هي:
1- كتاب من محامي استاذ مزاول للتدرب في مكتبه وتحت اشرافه.
2- تصريح مشفوع بالقسم بالتفرغ للتدريب وأنه لايمارس ولن يمارس أي عمل خلال فترة تدريبه.
3- صورة شخصية.
آخر موعد لاستكمال الطلبات حتى تاريخ 30/11/2021 ويمكن تقديمها في جميع المقرات الفرعية للنقابة في جميع المحافظات.
مع الاحترام
تحريرا في10/11/2021
نقابة المحامين
 
الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 10-11-2021 08:55 مساء  الزوار: 420    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

القناعة كنز لايفنى
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved