||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :26
من الضيوف : 26
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35165844
عدد الزيارات اليوم : 5306
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
الحكم بالحبس مدة 3 سنوات وغرامة 5000 دينار أردني لمدان بتهمة بيع سلع غذائية فاسدة

قانون: أصدرت محكمة بداية رام الله ممثلة بهيئة القاضي بسام زيد حكماً بإدانة المتهم (م،ح) بتهمة بيع سلع غذائية فاسدة

سنداً لأحكام المادة 2/1 من القرار بقانون رقم 27 لسنة 2018 وحكمت عليه بالحبس مدة 3 سنوات والغرامة 5000 دينار وعن التهمة الثانية وهي تداول سلع غير غذائية فاسدة سندا للمادة 2/2 من ذات القانون وحكمت عليه بالحبس مدة سنة وغرامة مالية بقيمة 1000 دينار أدرني، وقررت المحكمة دمج العقوبات وتنفيذ الأشد بحق المدان وهي الحبس مدة 3 سنوات وغرامة مالية 5000 دينار أردني ومصادرة وأتلاف المضبوطات حسب الأصول.
جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمتها وكيل النيابة العامة الأستاذة وضحة عواد وذلك بعد أن قامت نيابة الجرائم الاقتصادية بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً.
الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 11-11-2021 09:02 مساء  الزوار: 285    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

‏المنِّيَّــة ولا الدَّنِيَّــة.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved