||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35248571
عدد الزيارات اليوم : 10359
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
محكمة صلح حلحول تصدر حكما بالحبس مدة سنة لمدان بتهمة الاحتيال

قانون: أصدرت محكمة صلح حلحول ممثلة بهيئة القاضي نادر ابو عيشة حكماً بإدانة المتهم (و،ع) بتهمة الاحتيال بالإيهام بمشاريع أو أرباح كاذبة لا حقيقة لها سندا لأحكام المادة 417/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بالحبس مدة سنة.

جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمتها وكيل النيابة العامة الأستاذة جمانة عبد ربه وذلك بعد أن قامت نيابة حلحول بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً.
 
 
 
الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 11-11-2021 09:09 مساء  الزوار: 272    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا ذكـرت الذئـب فخـذ الحـذر.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved