||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :9
من الضيوف : 9
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35238614
عدد الزيارات اليوم : 402
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
العمل بنظام الحوالات البنكية بدل الشيكات لمراجعي دوائر التنفيذ

قانون: وقع اليوم مجلس القضاء الأعلى والبنك الوطني اتفاقية لتسهيل التعاملات المالية للمتقاضين ضمن حسابات دوائر تنفيذ المحاكم، ووقع الاتفاقية عن مجلس القضاء الأعلى القائم بأعمال مدير عام الشؤون الإدارية والمالية

الأستاذ شريف القواسمي، والرئيس التنفيذي للبنك الوطني السيد سلامة خليل، بحضور عدد من الإداريين من الطرفين. وجاء تجديد الاتفاقية بعد أن رسا العطاء على البنك الوطني بتقديمه تسهيلات مصرفية للمتقاضين والمحاميين.
وقال القواسمي إنه بناء على الاتفاقية الموقعة سيتم إلغاء العمل بنظام الشيكات في دائرة تنفيذ رام الله تجريبياً قبل تعميم النظام الجديد على كافة دوائر التنفيذ في المحاكم الفلسطينية، حيث سيتم البدء بإجراءات تحويل الصرف بواسطة نظام الحوالات المالية بدلاً من نظام الشيكات.
وأكد القواسمي ضرورة أن يقدم مراجعو دوائر التنفيذ ممن لهم ودائع مالية أرقام حسابات IBAN، لدوائر التنفيذ حتى تتم الحوالات إلى حساباتهم دون الحاجة لزيارة المحكمة.
وتعليقا على ذلك، أكد خليل أن التعاون بين البنك الوطني ومجلس القضاء الأعلى يهدف الى تسهيل التعاملات المالية للمواطنين في المحاكم الفلسطينية بشكل أساسي، مشيرًا الى انه خلال الأعوام الفائتة انشأ البنك الوطني 8 مكاتب مصرفية في مختلف مقرات المحاكم الفلسطينية لهذه الغاية، بالإضافة الى تخطيطه لافتتاح مكاتب أخرى في المستقبل القريب القادم.
الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 17-11-2021 09:49 مساء  الزوار: 261    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

بعض الحـلم ذلٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved