||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :29
من الضيوف : 29
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35177813
عدد الزيارات اليوم : 1966
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
المستشار أبو شرار يبحث واقع المساعدة القانونية مع المؤسسة القانونية الدولية

قانون: التقى اليوم المستشار عيسى أبو شرار، رئيس المحكمة العليا/ محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى

بالمديرة التنفيذية للمؤسسة القانونية الدولية في نيويورك، جينفر سميث والوفد المرافق، وبحث الاجتماع واقع المساعدة القانونية والفرص المتاحة لإقرار نظام عصري لمساعدة المحتاجين في الوصول إلى العدالة.
وأشار المستشار أبو شرار إلى مساعي مجلس القضاء الأعلى لاستئناف اجتماعات المجلس التنسيقي للعدالة لغايات النهوض بواقع العدالة في فلسطين، وأكد أن نظام المساعدة القانونية من أهم أولويات هذا المجلس، وتحدث عن مواصفات نظام المساعدة القانونية والآليات المقترحة لعمله.
من جانبها، أكدت سميث أن المؤسسة القانونية استفادت بدرجة كبيرة من اجتماعاتها مع القضاة تحت إشراف مجلس القضاء الأعلى، واستطاعت أن بلور صورة عامة لاحتياجات المساعدة القانونية في فلسطين، وطلبت أن يشارك ممثلون عن السلطة القضائية هذا العام في المؤتمر الدولي للمساعدة القانونية بهدف تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في هذا المجال.
الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 18-11-2021 11:03 مساء  الزوار: 182    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الخـاذل أخو القاتـل. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved