||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35161813
عدد الزيارات اليوم : 1275
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
الحكم بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 10 سنوات وغرامة 10 آلاف دينار أردني لمدان بتهمة الاتجار بالمخدرات

قانون: أصدرت محكمة الخليل برئاسة القاضي ياسمين جراد وعضوية القاضي سلام عقيل والقاضي محمد وزوز حكماً بإدانة المتهم (م،ن) بتهمة الاتجار بالمخدرات

سندا للمادة 21/2 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 10 سنوات وغرامة مالية 10 آلاف دينار أردني ومصادرة المواد المخدرة وإتلافها.
جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة الأستاذ مجدي الرجبي وذلك بعد أن قامت نيابة الخليل بإحالة الملفات إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً على اثر إحالة محاضر التحريات إليها من قبل فرع مكافحة المخدرات في شرطة الخليل
الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 22-11-2021 09:27 مساء  الزوار: 172    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

العَبْدُ يُقرَعُ بالعَصَا والحُرُّ تَكْفِيهِ الإشَارة. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved