||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :15
من الضيوف : 15
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35460149
عدد الزيارات اليوم : 10489
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار وزير التموين رقم (2) لسنة 1999 بشأن إجراءات الصيانة في محطات الوقود

قـرار وزير التموين رقـم (2) لسنة 1999 بشأن إجراءات الصيانة في محطات الوقود


وزير التموين بعد الإطلاع على قانون الأوزان والمقاييس والمكاييل رقم (2) لسنة 1947 المعمول به في محافظات غزة، وعلى قانون الأوزان والمقاييس والمكاييل رقم (8) لسنة 1953 المعمول به في محافظات الضفة الغربية، قـــرر مـــا يلــــي:
مادة (1)
يلتزم التاجر عند صيانة أو إصلاح مضخات تعبئة الوقود التي تستعمل في تجارته بما يلي: 1- إشعار الهيئة العامة للبترول بحدوث العطل في آلة الضخ فور وقوعه. 2- عدم فض أو قطع أو نزع أختام الآلة إلا من قبل الهيئة العامة للبترول. 3- تغطية الآلة أو وضع إشارة واضحة عليها تفيد أنها معطلة عن العمل أو تحت الصيانة. 4- عند استعمال الآلة إلا بعد تمام الإصلاح أو الصيانة وإعادة ختمها من قبل دائرة الموازين والمقاييس والمكاييل.

مادة (2)
كل من يخالف أحكام هذا القرار يعاقب بالعقوبات المقررة قانوناً.

مادة (3)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة غزة بتاريخ 19/ربيع أول /1420 هجرية الموافق: 3/ 7 / 1999ميلاديــــــة عبد العزيز شاهين وزير التموين

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 13-10-2012 07:39 مساء  الزوار: 1350    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ولا تجزع لحادثة الليالي ***‏ فما لحوادث الدنيا بقاء.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved