||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :55
من الضيوف : 55
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35269442
عدد الزيارات اليوم : 17056
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
نقابة المحامين: على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته حيال ما يجري في القدس

قانون:  قالت نقابة المحامين أن حملة الاعتداءات المكثفة التي تمارسها قوة الإحتلال العسكري في مدينة القدس وضواحيها بشكل يومي تجسد عنجهية وغطرسة لا تتجاوز أحكام القانون الدولي العام فحسب وإنما تشكل لطمة مستمرة في وجه المجتمع الدولي.

وشددت نقابة المحامين في بيان وصل وطن نسخة عنه أن العقلية التوسعية لقوة الإحتلال العسكري والتي يطبقها على مستويين، المستوى السياسي الذي  يضمن خطط تشريعية تهدف إلى سرقة الأرض وتفريغ المدينة، بالإضافة الى المستوى المرتبط في الميدان والمتمثل بالإعتداء اليومي على المواطنين المقدسيين،  تنذر بإرتكاب  جرائم حرب وتطهير عرقي متجددة  ومستمرة دون أدنى إعتبار لأحكام القانون الدولي أو المجتمع الدولي.

وتجسدت هذه الاعتداءات في الآونة الأخيرة وهي اعتداءات قديمة متجددة على سبيل المثال إما بشكل أحكام قضائية بوضع أملاك المواطنين المقدسيين تحت وصاية ما يسمى بحارس أملاك الغائبين او أعمال المصادرة لمصلحة المشاريع الاستيطانية أو انتهاك حرمة الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية و الإعتداء الجسدي على المقدسيين صغارا وكبارا كما حدث قبل أيام قليلة مع محافظ القدس عدنان غيث من اقتحام ليلي لمنزله وترويع عائلته والاعتداء عليه بالضرب.

وقالت نقابة المحامين أن شعبنا وامام هذه العقلية الاحتلالية وعجز المجتمع الدولي يطلق رسالة لكل أحرار العالم وشعوبه الحية بضرورة تكثيف الجهود لدفع الحكومات للخروج عن حالة صمتها حيال ما يجري في الأراضي المقدسة من انتهاكات جسيمة لأحكام القانون الدولي وأن تشكل مع صمود أبناء شعبنا المناضل حالة تكاتف تدفع هذه القوة الاستعمارية الى انهاء احتلالها وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

 
 
الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 25-11-2021 06:52 مساء  الزوار: 195    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

يَـرَى بأولِ رَأيـهِ آخِـرَ الأمـورِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved