||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :11
من الضيوف : 11
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35157421
عدد الزيارات اليوم : 5236
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
محكمة استئناف القدس تصدر حكماً بالحبس المؤبد لمدانة بتهمة القتل العمد

قانون:  أصدرت محكمة استئناف القدس برئاسة القاضي عماد الشعباني وعضوية القاضي نداء جرار والقاضي عمار النمورة

حكماً بإدانة المتهمة ( غ،س) بتهمة القتل العمد سنداً لأحكام المادة 328 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليها بالحبس المؤبد.
وقد صدر هذا الحكم استناداً للمرافعات التي قدمتها رئيس النيابة العامة الأستاذة سائدة صفا أمام محكمة استئناف القدس والتي قررت رد استئناف المتهمة وتأكيد قرار محكمة الدرجة الأولى بإدانة المتهمة بالتهمة المسندة إليها.
الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 25-11-2021 08:09 مساء  الزوار: 195    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ولي وطن آليت ألا أبيعه ***‏ وألا أرى غيري له الدهر مالكا. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved