||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35263348
عدد الزيارات اليوم : 10962
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
اعلان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين

قانون:الزميلات الزملاء الأعزاء

تحية الحق والعروبة وبعد
تعلن دائرة التدريب للزميلات والزملاء المحامين المتدربين المعتمدين في سجل المحامين المتدربين بتاريخ 22/12/2020 ووفقا لمقتضيات التدريب والتطوير المستمر عن ضرورة تقديم "تعليق على قرار قضائي" على احد قرارات محكمة النقض الفلسطينية التالية:
١. القرار الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله بتاريخ 19/07/2020 في القضية رقم 31/2020 نقض جزاء.
٢.القرار الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله بتاريخ 01/04/2019 في القضية رقم 1834/2017 نقض مدني.
على المتدربين المعتمدين في الدفعة المذكورة أعلاه تقديم التعليق القانوني بحدود معرفتكم القانونية ضمن ورقة مكتوبة في حدود صفحتين على الأقل خلال 30 يوما من تاريخ هذا الإعلان، ويكون التسليم في كافة فروع النقابة تحت طائلة المسائلة القانونية.
مع الاحترام
تحريرا في 05/12/2021
نقابة المحامين
 
 
الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 05-12-2021 09:42 مساء  الزوار: 306    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أعلى الممالك ما يُبنى على الأسلِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved