||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :63
من الضيوف : 63
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35113008
عدد الزيارات اليوم : 9630
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
محكمة بداية قلقيلية تصدر حكما بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 10 سنوات لمدان بتهمة الشروع بالقتل

قانون: أصدرت محكمة بداية قلقيلية برئاسة القاضي لؤي الحمارشة وعضوية القاضي محمد جرادات والقاضي أسماء زامل حكماً بإدانة المتهم (م،ع) بتهمة الشروع بالقتل

سنداً لأحكام المادة 328/3 و 70 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 10 سنوات.
جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها رئيس النيابة العامة عنان ابو شنب وذلك بعد أن قامت نيابة قلقيلية بإحالة الملفات إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً.
الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 05-12-2021 09:46 مساء  الزوار: 255    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الدنيـا سجـن المؤمـن وجنـة الكافـر.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved