|| |
|
||||
الحكم بالأشغال الشاقة مدة 15 سنة لمدان بتهمة حيازة أوراق نقدية مزورة والتداول بها
قانون: صدرت محكمة بداية الخليل برئاسة القاضي ياسمين جراد وعضوية القاضي سلام عقيل والقاضي محمد وزوز حكماً بإدانة المتهم (خ،ع) بتهمة حيازة أوراق نقدية مزورة والتداول بها سندا لأحكام المادة 240/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بالأشغال الشاقة مدة 15 سنة.
جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة الأستاذ مجدي الرجبي وذلك بعد أن قامت نيابة الخليل بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً .
الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 08-12-2021 10:58 مساء الزوار: 152 التعليقات: 0
|