|| |
|
||||
محكمة بداية الخليل تصدر حكما بالأشغال الشاقة مدة 5 سنوات لمدان بتهمة السرقة
قانون: أصدرت محكمة بداية الخليل برئاسة القاضي ياسمين جراد وعضوية القاضي سلام عقيل والقاضي محمد وزوز حكماً بإدانة المتهم (ا،ط) بتهمة السرقة سنداً لأحكام المادة 404/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بالأشغال الشاقة مدة 5 سنوات.
جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة الأستاذ مجدي الرجبي وذلك بعد أن قامت نيابة الخليل بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً .
الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 08-12-2021 11:00 مساء الزوار: 1778 التعليقات: 0
|