|| |
|
||||
الحكم بالحبس مدة 3 سنوات وغرامة 5 آلاف دينار لمدان بتهمة تخزين مواد غذائية منتهية الصلاحية
قانون:أصدرت محكمة صلح نابلس ممثلة بهيئة القاضي أيمن بشارات حكماً بإدانة المتهم (ن،ع) بتهمة الأولى وهي تخزين مواد غذائية منتهية الصلاحية سنداً لأحكام المادة 8 بدلالة المادة 27/1 من قانون حماية المستهلك رقم 21 لسنة 2005 وحكمت عليه بالحبس مدة 3 سنوات وغرامة 5000 دينار أردني، وعن التهمة الثانية عرض مواد غير مطابقة للتعليمات الفنية الإلزامية سنداً لأحكام المادة 32/1/ ز من قانون المواصفات والمقاييس رقم 6 لسنة 200 والحكم عليه مدة سنة، وقررت المحكمة دمج العقوبات وتنفيذ الأشد بحق المدان وهي الحبس مدة 3 سنوات وغرامة مالية 5000 دينار أردني.
جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها معاون النيابة العامة الأستاذ وائل الشيخ وذلك بعد أن قامت نيابة نابلس بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً .
الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 09-12-2021 09:50 مساء الزوار: 223 التعليقات: 0
|