|| |
|
||||
محكمة صلح نابلس تصدر حكما بالحبس مدة 3 سنوات لمدان بتهمة الحرق
قانون:أصدرت محكمة صلح نابلس ممثلة بهيئة القاضي أيمن بشارات حكماً بإدانة المتهم (ح،ا) بتهمة الأولى وهي إلحاق الضرر بمال الغير المنقول سنداً لأحكام المادة 445 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بالحبس مدة 6 أشهر وعن التهمة الثانية وهي الحرق سنداً لأحكام المادة 371 من ذات القانون وحكمت عليه بالحبس مدة 3 سنوات ، وقررت المحكمة دمج العقوبات وتنفيذ الأشد بحق المدان وهي الحبس مدة 3 سنوات.
جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها معاون النيابة العامة الأستاذ وائل الشيخ وذلك بعد أن قامت نيابة نابلس بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً .
الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 09-12-2021 09:54 مساء الزوار: 175 التعليقات: 0
|