||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34934734
عدد الزيارات اليوم : 13815
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
محكمة بداية نابلس تصدر حكما بالحبس مدة 3 سنوات وغرامة 3 آلاف دينار لمدان بتهمة بيع سلع تموينية فاسدة

قانون: أصدرت محكمة بداية نابلس ممثلة بهيئة القاضي مثنى الزبيدي حكماً بإدانة المتهم (ح،ط) بتهمة الأولى وهي بيع مواد تموينية فاسدة سندا لأحكام المادة 27/1

من قانون حماية المستهلك رقم 21 لسنة 2005 وحكمت عليه بالحبس مدة 3 سنوات وغرامة 3000 دينار أردني، وعن التهمة الثانية مزاولة حرفة بدون ترخيص سندا لأحكام المادة 9/1/أ من قانون الحرف والصناعات وحكمت عليه بالحبس 15 يوما وعن التهمة الثالثة وهي تداول وبيع أغذية في ظروف غير صحية سنداً للمادة 81 من قانون الصحة العامة رقم 20 لسنة 2004 وحكمت عليه بالحبس مدة سنة وعن التهمة الرابعة وهي خداع المتعاقد عن حقيقة المنتج سنداً للمادة 28/1 من ذات قانون حماية المستهلك وحكمت عليه بالحبس 3 سنوات، وقررت المحكمة دمج العقوبات وتنفيذ الأشد بحق المدان وهي الأشغال الشاقة المدة 3 سنوات وغرامة ثلاثة آلاف دينار أردني.
جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة الأستاذ فادي اسليم وذلك بعد أن قامت نيابة نابلس بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً .
الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 09-12-2021 09:56 مساء  الزوار: 1681    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

دعْ الأيام تفعل ما تشاءُ ***‏ وطِبْ نفساً بما حَكَمَ القضاءُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved