||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :26
من الضيوف : 26
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34926358
عدد الزيارات اليوم : 5439
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
المستشار أبو شرار يشارك في اجتماع مجلس إدارة برنامج سواسية المشترك

قانون:شارك رئيس المحكمة العليا/ محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عيسى أبو شرار، في اجتماع مجلس إدارة برنامج سواسية المشترك

في فندق الكرمل، وذلك لإطلاق الخطة التنفيذية لبرنامج سواسية للعام 2022، وضم الاجتماع رئيس مجلس إدارة برنامج سواسية المشترك السيد لين هاستيزجر، ومدير البرنامج الدكتور كريستوفر ديكر، وقاضي قضاة فلسطين الدكتور محمود الهباش، وممثلاً عن النيابة العامة الأستاذ أشرف عريقات، ووكيل وزارة العدل الأستاذ أحمد ذبالح، ووكيل وزارة التنمية الاجتماعية الأستاذ عصام خميس، وبمشاركة عدد من ممثلي مؤسسات قطاع العدالة، وممثلي الدول المانحة.
ومن جهته شكر المستشار أبو شرار إدارة برنامج سواسية المشترك للجهود التي بدلت من أجل تطوير الجهاز القضائي والتي كان أهمها تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، وأتمتة العمل القضائي وخدمات المحاكم من خلال برنامج سير الدعاوى "ميزان".
من جهته، أكد المستشار أبو شرار أن مجلس القضاء الاعلى عمل على تطوير توجهاته الاستراتيجية للأعوام 2022-2026، إضافة إلى إعداد الخطة التنفيذية للمجلس للعام الحالي 2022، وذلك بما ينسجم مع أهداف وسياسات القطاع، حيث يتطلب منا الاهتمام بكل ما يخدم المواطن ويلبي طموحه وتطلعاته، ويعزز صموده ويحفظ حقوقه وأمنه، ويصون حرياته.
ووجه المستشار أبو شرار رسالة إلى كافة الشركاء الدوليين، إلى الوقوف الى جانب السلطة القضائية، من أجل الخروج من الازمة الحالية، المتمثلة في عدم ملائمة مباني بعض المحاكم لتكون بيئة مناسبة للتقاضي، وتحديداً مبنى مجمع محاكم رام الله، والتي تنعكس سلباً على عملية التقاضي وبطء الاجراءات وعدم ملائمتها لجميع فئات المجتمع وأطراف عملية التقاضي.
الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 18-01-2022 10:53 مساء  الزوار: 154    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

حديث شريف: مَـنْ غَشَّنـا فلَيـسَ مِنـا. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved