||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35163915
عدد الزيارات اليوم : 3377
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بيان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين بخصوص الاستمرار بمقاطعة محاكم الاحتلال الادارية

قانون:انسجاما مع موقف الحركة الأسيرة بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية وغير المسبوقة لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري

كالمراجعة القضائية والاستئناف، والمحكمة العليا"، فان مجلس نقابة المحامين يهيب بكافة الزميلات والزملاء الذين يدافعون عن اسرانا البواسل بضرورة الالتزام بمقاطعة محاكم الاحتلال وعدم المثول أمامها لتمثيل الأسرى والمعتقلين الاداريين.
هذا ويؤكد مجلس النقابة باستمراره العمل مع كافة اتحادات ونقابات المحامين والمؤسسات القانونية لفضح سياسة الاعتقال الاداري التي تنتهجها دولة الاحتلال تجاه الاسرى الفلسطينيين.
مرفق صورة عن كتاب لجنة الأسرى الاداريون لدى سجون الاحتلال
تحريرا في 20/01/2022
نقابة المحامين
الكاتب: lana بتاريخ: السبت 22-01-2022 06:48 مساء  الزوار: 122    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved