||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :33
من الضيوف : 33
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35185576
عدد الزيارات اليوم : 9729
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حل أزمة مباني المحاكم الغير مناسبة في عدد من المحافظات

قانون:مع بدء العام القضائي الجديد في 15 مايو 2022، أعلن المجلس الأعلى للقضاء حل لحل أزمة مباني المحاكم "غير المناسبة" في عدد من المحافظات.

افتتح المجلس الأعلى للقضاء والشركاء في مارس الماضي مجمع محاكم الخليل بمساحة إجمالية 16,050 متر مربع ليكون نموذجا لتصميم المحاكم المستقبلية. وتشمل المحكمة محاكم الدرجة الابتدائية ومحاكم الصلح والنيابة العامة ودوائر الشرطة القضائية.
بالإضافة إلى ذلك وخلال الفترة الأخيرة تم حل أزمة مباني محاكم الصلح في طوباس وحلحول، ونقلت محكمة استئناف الخليل إلى مبنى منفصل في المدينة.
المجلس الأعلى للقضاء يؤكد أن جهوداً لا تكل لحل أزمة مجمع محاكم رام الله عبر تيارين. الجدول الأول هو استئجار مبنى جديد مؤقتا للمحكمة. في هذه الاثناء الثانية التي قطعت شوطا طويلا بامتلاك قطعة ارض في منطقة سوردا لإنشاء مجمع محاكم يلبي احتياجات المحافظة بشكل مرحلي
 
الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 17-05-2022 09:42 مساء  الزوار: 192    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

العلم يرفع بيتًا لا عماد له *** والجهل يهدم بيت العز والشرف. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved