||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :25
من الضيوف : 25
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35178248
عدد الزيارات اليوم : 2401
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
إعلان صادر عن أمين عام مجلس القضاء الأعلى بخصوص المسابقة القضائية

قانون: يُعلن للسادة المتقدمين للمسابقة القضائية "قضاة بداية" للعام 2022 المُعلن عنها بتاريخ 28/3/2022 الآتي :

. كشف المرشحين لدخول المسابقة ممن انطقت عليهم الشروط الشكلية جاءت على النحو المبين في الجدول رقم 1 المرفق ادناه.
2. كشف السادة المتقدمين الذين لم تنطبق عليهم الشروط كما هو مبين في الجدول
رقم 2 المرفق ادناه.
3.يحق لكل من استبعد طلبه التقدم باعتراض خطي لدى الامانة العامة لمجلس القضاء الأعلى، خلال ٣ أيام عمل تبدأ اعتباراً اليوم التالي لتاريخ النشر وتنتهي في تمام الساعة الثالثة ظهراً من يوم الاحد الموافق 22/5/2022
للاطلاع على الجداول المرفقة في مرفق الخبر التالي
 
 
الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 17-05-2022 10:56 مساء  الزوار: 219    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا صُنْتَ المَودةََ كان بَاطنُها أحسَنُ مِنْ ظَاهِرِها. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved