|| |
|
||||
إعلان صادر عن أمين عام مجلس القضاء الأعلى بخصوص المسابقة القضائية
قانون: يُعلن للسادة المتقدمين للمسابقة القضائية "قضاة بداية" للعام 2022 المُعلن عنها بتاريخ 28/3/2022 الآتي : . كشف المرشحين لدخول المسابقة ممن انطقت عليهم الشروط الشكلية جاءت على النحو المبين في الجدول رقم 1 المرفق ادناه.
2. كشف السادة المتقدمين الذين لم تنطبق عليهم الشروط كما هو مبين في الجدول
رقم 2 المرفق ادناه.
3.يحق لكل من استبعد طلبه التقدم باعتراض خطي لدى الامانة العامة لمجلس القضاء الأعلى، خلال ٣ أيام عمل تبدأ اعتباراً اليوم التالي لتاريخ النشر وتنتهي في تمام الساعة الثالثة ظهراً من يوم الاحد الموافق 22/5/2022
للاطلاع على الجداول المرفقة في مرفق الخبر التالي
الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 17-05-2022 10:56 مساء الزوار: 219 التعليقات: 0
|