||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :33
من الضيوف : 33
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35270179
عدد الزيارات اليوم : 17793
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النائب العام يبحث آليات التعاون المشترك مع وفد من ممثليه الاتحاد الأوروبي

قانون: بحث النائب العام المستشار أكرم الخطيب  في مكتبه، مع وفدٍ من ممثليه الاتحاد الأوروبي يرأسه نائبة رئيس الاتحاد الأوروبي ونائبة رئيس مجموعة عمل قطاع العدالة السيدة ماريا فيلاسكو،

أوجه التعاون والعلاقة بين الطرفين ، خلال لقائهما اليوم في مكتب النائب العام بحضور رئيس فريق تقييم العدالة البروفيسور اليساندرو سيمون، ومديرة برنامج سيادة القانون السيدة سيمونا غالوتا، ومساعدي النائب العام أ.خالد عواد و أ. ياسر حماد ورئيس المكتب الفني أ.علاء عواد .
وخلال اللقاء رحب النائب العام بالسيدة ماريا والوفد المرافق لها، مقدما لمحة عن دور النيابة العامة ومكانتها في منظومة قطاع العدالة كجزء أساسي من السلطة القضائية، وأهدافها المتعلقة بتعزيز سيادة القانون في فلسطين، وأولوياتها خلال العام 2022 مؤكداً على أهمية التعاون بين الطرفين في مختلف المجالات، مقدماً شكره للاتحاد الأوروبي على ما يقدمه من دعم للنيابة العامة والشعب الفلسطيني .
بدورها شكرت السيدة ماريا النائب العام على حسن الاستقبال وأكدت على استمرار العلاقة والتعاون بين الطرفين في مختلف المجالات وبشكل يتم فيه تطوير الخدمات المقدمة بشكل يتواءم مع تلبية احتياجات المواطن الفلسطيني لتمكينه من الوصول الأمثل إلى العدالة بعد إجراء التقييم لتلك الاحتياجات
الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 18-05-2022 09:55 مساء  الزوار: 155    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

يا باري القوس بريًا لست تحسنها ***‏ لا تفسدنها وأعط القوس باريها. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved