||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35173135
عدد الزيارات اليوم : 12597
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النيابة العامة والمعهد القضائي ينظمان ورشة عمل حول الأدلة الجنائية

قانون: بتوجيهات النائب العام المستشار أكرم الخطيب، عقدت النيابة العامة وبالتعاون مع المعهد القضائي الفلسطيني على مدار يومين ورشة عمل متخصصة حول الأدلة الجنائية لعدد من أعضاء النيابة العامة، وذلك بهدف رفع قدرات المشاركين فيما يتعلق بالأدلة الجنائية

بشكل عام وإكسابهم الخبرة القانونية والمهارات بشأن الإشراف على مأموري الضبط القضائي في مرحلة الاستدلال والتصرف في مسرح الجريمة لغايات جمع الأدلة الجنائية.
وقد أدار التدريب على مدار يومين رئيس النيابة العامة الأستاذ نشأت عيوش والذي تناول التعريفات المتعلقة بالأدلة الجنائية بشكل عام، والإشكاليات التي تواجه أعضاء النيابة العامة إثناء فترة التحقيق في الحصول على الدليل، متناولا أهمية العمل الجماعي والعمل في إطار واحد ما بين أعضاء النيابة العامة سواء المحققين او المترافعين أمام القضاء كون الأدلة المتحصلة لا تفيد فقط في مرحلة التحقيق وإنما في مرحلة المحاكمة وأمام محكمة الاستئناف.
كما تناول أيضا تحديد الأدلة الجنائية وبيان الفرق بينها وبين الآثار الجنائية، مستعرضاً طرق التفريق ما بين الكشف على مسرح الجريمة وإعادة بناء مسرح الجريمة بالإضافة إلى عرض تسلسلي للإجراءات الواجب إتباعها من قبل النيابة العامة من لحظة التبليغ بوقوع الجريمة والخطوات الواجبة من أجل إجراء الكشف او إعادة بناء مسرح الجريمة.
الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 22-05-2022 10:20 مساء  الزوار: 210    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {وضَرَبَ لَنا مَثَلاً ونَسِيَ خَلـْقَه قَالَ مَنْ يُحيي العِظَامَ وهي رَميمٌ. قُلْ يُحييها الـَّذي أَنْشأها أَوَلَ مَرَّة وهوَ بِكُلِ خَلْقٍ عَليم}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved