||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34935480
عدد الزيارات اليوم : 14561
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
نابلس: الحكم بالأشغال الشاقة 15 سنة لمدان بتهمة القتل القصد

قانون: أصدرت محكمة استئناف نابلس برئاسة القاضي عصام الفران، وعضوية القاضي أيمن عليوي، والقاضي فطين سيف، اليوم الإثنين، حكماً يقضي بقبول استئناف النيابة العامة، وإدانة المتهم الأول ( ي.ش) والحكم عليه بالأشغال الشاقة مدة 15 سنة عن تهمة القتل القصد.

ويأتي هذا الحكم خلافا لأحكام المادة 326 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، بعد أن صدر قرار بالبراءة بحقه، كما أدانت المتهم الثاني (ي.ص) وحكم عليه بالحبس مدة 3 أشهر وغرامة 500 دينار عن تهمة حيازة سلاح ناري بدون ترخيص خلافاً لأحكام المادة 349 من ذات القانون.

وقد صدر هذا الحكم استناداً للمرافعات التي قدمها رئيس النيابة العامة مجدي شرعب، أمام محكمة استئناف نابلس.

 
الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 23-05-2022 06:52 مساء  الزوار: 176    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الخوفُ.. درعٌ وهمي لا يخترقة الرصاص
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved