||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :12
من الضيوف : 12
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35237611
عدد الزيارات اليوم : 9175
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
محكمة صلح طولكرم تصدر أحكام بالحبس مدة سنة وغرامة 5000 دينار لمدانين بتهمة الاعتداء على أراضي الدولة

قانون: أصدرت محكمة صلح طولكرم ممثلة بهيئة القاضي عمر السقا حكما بإدانة المتهم (ا،ع) بتهمة الاعتداء على أراضي وأملاك الدولة سندا لأحكام المادة 3 من القرار بقانون رقم 22 لسنة 2018 بشأن المحافظة على أراضي وأملاك الدولة

وحكمت عليه بالحبس مدة سنة وغرامة مالية 5000 دينار أردني وإلزام المتهم بإزالة جميع ما أحدثه على أراضي وأملاك الدولة وذلك على نفقته الخاصة وإعادة الحال الى ما كانت عليه الأرض قبل الاعتداء.
كما أدانت المحكمة في قضية ثانية المتهم (ع،ش) بتهمة الاعتداء على أراضي وأملاك الدولة سنداً لاحكام المادة 3 من ذات القرار بقانون وحكمت عليه عليه بالحبس مدة سنة وغرامة مالية 5000 دينار أردني وإلزام المتهم بإزالة جميع ما أحدثه على أراضي وأملاك الدولة وذلك على نفقته الخاصة وإعادة الحال الى ما كانت عليه الأرض قبل الاعتداء.
جاءت هذه الأحكام استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها معاون النيابة العامة الأستاذ ضياء صباغ وذلك بعد أن قامت نيابة طولكرم بإحالة الملفات إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً.
الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 20-06-2022 09:10 مساء  الزوار: 160    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

المُستَشـيرُ مُعَـان والمُستَشَارُ مؤتَمَن. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved