||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :24
من الضيوف : 24
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34926255
عدد الزيارات اليوم : 5336
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
محكمة صلح رام الله تصدر حكما بالحبس مدة ستة أشهر وغرامة 1000 دينار

قانون:  أصدرت محكمة صلح رام الله ممثلة بهيئة القاضي عمار قواسمة حكما بإدانة المتهم (م،ب) بتهمة الامتناع عن وضع قوائم أسعار السلع او الخدمات في أماكن ظاهرة أو مخالفة التسعيرة المعلنة خلافا لأحكام المادة 7/2 من القرار بقانون رقم 27 لسنة 2018

المعدل لقانون حماية المستهلك رقم 21 لسنة 2005 والحكم عليه بالحبس مدة ستة أشهر والغرامة 1000 دينار أردني.

جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمتها وكيل النيابة العامة الأستاذة وضحه عواد وذلك بعد أن قامت نيابة الجرائم الاقتصادية بإحالة الملفات إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً.

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 21-06-2022 08:02 مساء  الزوار: 149    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وإذا كانت النّفوسُ كِبَارا *** ‏ تعِبتْ في مرادِها الأجْسَامُ
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved