|| |
|
||||
محكمة بداية الخليل تصدر حكماً بالأشغال الشاقة لمدة 3 سنوات لمدان بتهمة السرقة
قانون: أصدرت محكمة بداية الخليل برئاسة القاضي ياسمين جراد وعضوية القاضي سلام عقيل والقاضي محمد وزوز حكماً بإدانة المتهم (م،ح) بتهمة السرقة خلافا لأحكام المادة 404/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 3 سنوات . جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة الأستاذ مجدي الرجبي وذلك بعد أن قامت نيابة الخليل بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً
الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 22-06-2022 10:54 مساء الزوار: 160 التعليقات: 0
|