||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34936053
عدد الزيارات اليوم : 15134
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
صلح طولكرم تصدر أحكام بالحبس مدة سنة وغرامة 2000 دينار لمدانين بتهمة تكرار التعاطي

قانون:أصدرت محكمة صلح طولكرم ممثلة بهيئة القاضي عمر السقا حكما بإدانة المتهم (ا،م) بتهمة تكرار تعاطي المواد المخدرة سنداً لأحكام المادة 5/4/أ من القرار بقانون رقم 26 لسنة 2018 المعدل للقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015

بشأن مكافحة المخدرات وحكمت عليه بالحبس مدة سنة وغرامة مالية 2000دينار أردني ومصادرة المادة المضبوطة وإتلافها حسب الأصول.
كما أدانت المحكمة في قضية ثانية المتهم (ع،ب) بتهمة تكرار تعاطي المواد المخدرة سنداً لأحكام المادة 5/4/أ من ذات القرار بقانون وحكمت عليه بالحبس مدة سنة وغرامة مالية 2000 دينار أردني ومصادرة المادة المضبوطة وإتلافها حسب الأصول.
جاءت هذه الأحكام استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها معاون النيابة العامة الأستاذ ضياء الصباغ وذلك بعد أن قامت نيابة طولكرم بإحالة الملفات إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً على اثر إحالة محاضر التحريات إليها من قبل فرع مكافحة المخدرات في شرطة طولكرم.
الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 23-06-2022 10:45 مساء  الزوار: 164    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الشـرُّ للشـرِّ خُلِـقَ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved