||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :32
من الضيوف : 32
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35264499
عدد الزيارات اليوم : 12113
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بيان للهيئة العامة للمحامين الفلسطينيين والرأي العام بخصوص بتعديل جدول الرسوم

قانون:على ضوء اللقاء الذي جمع نقيب وأعضاء مجلس نقابة المحامين / مركز القدس مع معالي وزير العدل د. محمد الشلالدة

 المكلف من دولة رئيس مجلس الوزراء د. محمد اشتية ومدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الانسان د. عمار دويك والذي تم خلاله استعراض موقف نقابة المحامين الرافض لقرار مجلس الوزراء بتعديل جدول رسوم المحاكم النظامية وتأثيراته السلبية على حق المواطنين بالوصول الى العدالة وعلى السلم الأهلي، وتم كذلك استعراض موقف الهيئة المستقلة والتي نقلت بدورها موقف باقي مؤسسات المجتمع المدني الرافضة لهذا القرار ولذات الأسباب.
وعلى ضوء مبادرة معالي وزير العدل بنقل موقف النقابة والهيئة المستقلة وعرضها على جلسة مجلس الوزراء المقررة يوم الاثنين الموافق 27/06/2022 لغايات سحب القرار وإلغاء آثاره من تاريخ إصداره ومخاطبة رئيس مجلس القضاء الأعلى لعدم تنفيذه خلال يومي الأحد والاثنين القادمين، فقد قرر مجلس النقابة وتثمينا منه لهذه المبادرة وتأكيدا على لغة الحوار وقف كافة الفعاليات الاحتجاجية والتي كانت مقررة من مجلس النقابة قبل الاجتماع مع معالي وزير العدل ومدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الانسان.
وسيبقى مجلس النقابة في حالة انعقاد دائم الى حين العودة للمجلس بقرار مجلس الوزراء بسحب القرار المذكور.
تحريرا في 25/06/2022
مجلس نقابة المحامين
 
 
الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 26-06-2022 04:31 مساء  الزوار: 182    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {استَعِينُوا بِالصَّبرِ وَالصَّلاةِ إِنَّ اللهَ مَعَ الصَّابِرِينَ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved