||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34935672
عدد الزيارات اليوم : 14753
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بيان صادر عن مجلس القضاء الأعلى

قانون: يسعى مجلس القضاء الأعلى للإرتقاء بالعمل القضائي لدى المحاكم النظامية، وخاصة ما يتصل بإجراءات السير بالدعوى،

إن التحدي الرئيسي الذي يواجهه القضاء اليوم حسب دراسات وإحصائيات هو إطالة أمد التقاضي، ونحن في السلطة القضائية نعتبر تجاوز هذه الأزمة أولوية، وقد تابع مجلس القضاء الأعلى قرارات مجلس نقابة المحامين بتعليق العمل أمام المحاكم النظامية طيلة يوم الاثنين، بالإضافة إلى فعاليات أخرى، وإننا في مجلس القضاء الأعلى نوضح ما يلي:
اولاً: إن مجلس القضاء الأعلى يسعى إلى تقليل أمد التقاضي، والوصول إلى العدالة الناجزة، اذ أن تأخير العدالة يعني إنكارها، وأن تعديل النصوص القانونية التي تقوم على تسريع السير بالدعوى لا يعني انكاراً للعدالة، بل اظهاراً لها ، فكل متهم يقابله مشتكي، وكل مُدعى عليه يقابله مدعي، والعدالة يجب أن تتحقق للطرفين، ولم يكن يوماً من الايام تأخير البت بالدعاوى بسبب المماطلة عدالة للطرفين.
ثانياً: تم التوافق مع عطوفة نقيب المحامين فيما يتعلق بتعديل المادة 32 من قانون التنفيذ، وسيتم التنسيب بما تم التوافق عليه لفخامة الرئيس لإجراء التعديل، وإننا بمجلس القضاء الأعلى ما زلنا منفتحين على الحوار فيما يتعلق بباقي القوانين الإجرائية بما يحقق مصلحة العمل ويُسرّع بالفصل بالدعاوى.
ثالثاً: إن قوانين الاجراءات التي تم تعديلها، لا تنقص من حق الدفاع ولا الخصوم من تقديم دفوعهم وبيناتهم، والتي ما حصلت إلا بعد توصيات من مؤسسات المجتمع المدني التي راقبت سير إجراءات الدعاوى وطالبت بسد الثغرات التي تزيد من أمد التقاضي بلا طائل، مما يكبد الخصوم ووكلائهم والقضاة وموظفي المحاكم جهداً ووقتاً كان يمكن استغلاله لعمل مجدٍ.
رابعاً: إن تعطيل السير بالدعاوى أمام المحاكم النظامية يسبب تأخيراً طويلاً بالسير بإجراءات الدعاوى التي كانت منظورة بهذا اليوم، ويسبب إصدار ألاف التبليغات للأطراف الذين لم يحضروا، وتعطيلاً للشهود والخبراء المدعوون بهذا اليوم، وارهاقاً كبيراً للموظفين والمحضرين بإصدار تباليغ جديدة وتسليمها، وهدراً للمال العام نحن في غنىً عنه.
خامساً: إننا في مجلس القضاء الأعلى ما زلنا ندعو للحوار فيما يتعلق بتعديل القوانين القديمة بما يتوافق مع التطور الحياتي والمعلوماتي الحالي، والسرعة المطلوبة، وبما يتماشى مع الأنظمة القانونية التي سبقتنا بالتعديل والتي أثبتت نجاحها، كل ذلك يحقق مصلحة المواطن .
 
الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 04-07-2022 08:22 مساء  الزوار: 161    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {فَمَـن نَّكَـثَ فَإنَّمـَا يَنكُـثُ عَلـى نَفـسِهِ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved