|| |
|
||||
محكمة بداية الخليل تصدر حكما بالسجن مدة 10 سنوات لمدان بتهمة زراعة وتنمية عقاقير خطرة
قانون: أصدرت محكمة بداية الخليل ممثلة بهيئة القاضي محمد وزوز حكماً بإدانة المتهم (ع،ج) بتهمة زراعة وتنمية عقاقير خطرة خلافا لإحكام المادة 6 من الأمر رقم 558 لسنة1975 وحكمت عليه بإيقاع عقوبة السجن مدة 10 سنوات وإلزامه بدفع مبلغ 1000 دينار أردني نفقات محاكمة ومصادرة المواد المخدرة وإتلافها. جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة الأستاذ مجدي الرجبي وذلك بعد أن قامت نيابة الخليل بإجراء التحقيقات اللازمة أصولاً وإحالة الملف إلى المحكمة المختصة على اثر إحالة محاضر التحريات إليها من قبل فرع مكافحة المخدرات في شرطة الخليل.
الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 05-07-2022 11:05 مساء الزوار: 174 التعليقات: 0
|