||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :29
من الضيوف : 29
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35181229
عدد الزيارات اليوم : 5382
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بيان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين

قانون:إذ تثمن نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين ممثلة بنقيب المحامين المحامي سهيل عاشور ومجلس النقابة والهيئة العامة ما جاء في خطاب السيد الرئيس أبو مازن في الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 77 المنعقدة في نيويورك،

، فإنها تؤكد أن نضال شعبنا في مواجهة قوة الإحتلال العسكري هو نضال كفاحي مستمر مستمد من الحق التاريخي لشعبنا في فلسطين.
وفي سياق ترجمة خطاب السيد الرئيس، فإن نقابة المحامين تعي تماماً أن ترجمة الحق الفلسطيني بما في ذلكالقرارات الأممية وتطبيق أحكام القانون الدولي العام قد ثبت في الوجه القاطع أنه لا يمكن أن يتأتى دون إعادة اللحمة الوطنية وبناء إستراتيجية وطنية موحدة لمواجهة هذا المشروع التوسعي الإحلالي.
وفي سياق أهمية البدء الفوري في إزالة آثار الإنقسام البغيض وانجاز الوحدة الوطنية كخيار إستراتيجي ووحيد فمن الأهمية بمكان أن لا يغيب عنا يوماً أن قوة الإحتلال العسكري لم تفرق يوماً ما بين الفلسطيني وأخيه الفلسطيني وأن ما يجمعنا وحدة الدم والمصير وآهات الأسير المناضل البطل ناصر أبو حميد وعذابات أسرانا الإداريين المضربين في مواجهة سياسية الإعتقال الإداري.
إن نقابة المحامين الفلسطينيين ومن منطلق مسؤولياتها الوطنية والقانونية والأخلاقية تعتبر أنها جزء لا يتجزأ من الحالة النضالية لشعبنا الصامد وهي ومن منطلق هذا الواجب لم ولن تنفك عن تكريس كافة إمكانياتها القانونية خدمة لقضيتنا العادلة، وتؤكد على الدوام أنه ستبقى عند عهد شعبنا الأبي ومع كافة أحرار العالم ونقاباته وإتحاداته الحية لفضح هذا الإحتلال وقوى الظلام التي تدعمه وصولاً لإقامة دولتنا الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.
إن دماء شهدائنا وعذابات أسرانا وجرحانا وذويهم، هو وقودٌ ثوريٌ لا ينطفئ أبداً، وسنبقى أوفياء للعهد والوعد، والوطن الذي نحب وننتمي.
المجد والخلود للشهداء الأبرار
والحرية لأسرى الحرية
وستبقى القدس عاصمة فلسطين الأبدية
تحريرا في ٢٥/٩/٢٠٢٢
مجلس النقابة
الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 26-09-2022 03:40 مساء  الزوار: 279    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

عِندَمـا تَغيـبُ الهِـرَّةُ تَلـعبُ الفِئـرانُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved