||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :29
من الضيوف : 29
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35289444
عدد الزيارات اليوم : 16225
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
نظام معدل لأحكام النظام الداخلي للمجلس التشريعي لسنة 2006م

نظام معدل لأحكام النظام الداخلي للمجلس التشريعي لسنة 2006م


مادة (1)
تعدل المادة (1) بإضافة وتعديل التعريفات عليها على النحو التالي: لأغراض تطبيق أحكام هذا النظام، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: أمانة السر: أمين السر المنتخب وفقاً لأحكام النظام الداخلي للمجلس. الأمين العام: أمين عم المجلس. الأمانة العامة: كافة إدارات ووحدات المجلس ويمثلها الأمين العام.

مادة (2)
تعدل المادة (11) على النحو التالي: الأمانة العامة تعين هيئة المكتب أمانة عامة يرأسها الأمين العام يصادق عليه المجلس. تتولى الأمانة العامة جميع الشؤون الإدارية والمالية والقانونية، والإعلامية والعلاقات العامة، والبروتوكول، وكافة شؤون جلسات المجلس ولجانه وتبليغ قرارات المجلس للجهات المعنية ومتابعة تنفيذها، وضبط وحفظ الوثائق والسجلات.

مادة (3)
تعدل المادة (19) على النحو التالي: مشروع جدول الأعمال يقوم الأمين العام بتوزيع قرارات المجلس ومحضر الجلسة السابقة، ومشروع جدول أعمال الجلسة على الأعضاء قبل الاجتماع التالي بثمان وأربعين ساعة على الأقل.

مادة (4)
تعدل المادة (23) على النحو التالي: يحرر الأمين العام جلسة محضراً يدون به تفصيلاً جميع المداولات التي تناولتها الجلسة، وما عرض فيها من موضوعات، وما دار من مناقشات وما صدر من قرارات.

مادة (5)
تعدل المادة (24) على النحو التالي: بعد التصديق على المحضر يوقع عليه الرئيس والأمين العام، ويحفظ بسجلات المجلس، ويجوز للمجلس نشر ملخص عنه في نشره خاصة للمجلس.

مادة (6)
تعدل المادة (26) فقرة 2 على النحو التالي: 2- لا يجوز لأي من موظفي المجلس باستثناء الأمين العام حضور الجلسات السرية، إلا إذا أجاز الرئيس ذلك.

مادة (7)
تعدل المادة (27) على النحو التالي: يتولى الأمين العام تحرير محاضر جلسات المجلس السرية، وتحفظ هذه المحاضر بسكرتارية الأمانة العامة، ولا يجوز لغير الأعضاء الاطلاع عليها، وللمجلس الحق في نشرها أو البعض منها بقرار الأغلبية المطلقة للمجلس.

مادة (8)
تعدل المادة (30) على النحو التالي: يقيد الأمين العام طلبات الكلام حسب ترتيب تقديمها، ولا يقبل طلب الكلام في موضوع محال إلى إحدى اللجان، إلا بعد تقديم تقريرها.

مادة (9)
يعمل بهذا التعديل على النظام الداخلي من تاريخ إقراره، وينشر في الوقائع الفلسطينية حسب الأصول، ويلغي هذا التعديل أي تشريعات أو أنظمة بهذا الصدد كانت سارية المفعول في فلسطين قبل صدوره.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 13/2/2006 ميلادية. الموافق: 14/ محرم 1427 هجرية. روحي فتوح رئيس المجلس التشريعي

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 21-10-2012 08:25 مساء  الزوار: 3433    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

بلغ السكين العظـم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved