||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :28
من الضيوف : 28
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35259218
عدد الزيارات اليوم : 6832
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
إعلان هام صادر عن رئيس محكمة بداية رام الله

قانون:يُعلن رئيس محكمة بداية وصلح رام الله سعادة القاضي وسام السلايمة، عن وقف تسجيل الدعاوى التنفيذية حتى إشعار آخر، وذلك بسبب عدم توفر حيز لحفظ الملفات التنفيذية الجديدة

في مبنى الدائرة شديد الاكتظاظ، وتَعذر أيّ إمكانية لتوفير بدائل آنية، علما بأن دوائر وأقسام المحكمة الأخرى تعاني أيضا من الاكتظاظ الشديد، بسبب سوء مرافق المبنى وعدم صلاحيتها بما لا يُوفر الحد الأدنى من متطلبات التقاضي، وهي عُرضة لوقف العمل فيها في المستقبل القريب في حالاستمرار غياب البدائل.
يأسف رئيس محكمة بداية رام الله لهذا الإعلان، ويعتذر من جمهور المتقاضين لهذا القرار الذي تأخر اتخاذه عدة مرات على أمل ايجاد بدائل، مع الإشارة إلى أنه تم التواصل مع كافة الجهات ذات العلاقة بشكل مسبق ووضعها بخطورة الوضع، ويؤكد في الوقت نفسه أنّ العمل مستمر مع كلّ من له علاقة لإيجاد حلول سريعة.
 
الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 30-04-2023 07:05 مساء  الزوار: 209    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

من لم يصبر على كلمة سمع كلمات. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved