|| |
|
||||
بيان صادر عن مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين
قانون:بمزيد من الفخر وأسمى آيات البطولة تنعى نقابة المحامين الى شعبنا وأمتنا العربية والاسلامية الشهيد القائد خضر عدنان والذي استشهد حرا في زنازين الفاشية الصهيونية بعد مواجهة بطولية بأمعائه الخاوية مع السجان وسياساته القمعية. واذتؤكد نقابة المحامين على حق شعبنا في تقرير مصيره على أرض أجداده بكل الوسائل المتاحة للمقاومة فإن جريمة اعتقال وإغتيال الشيخ خضر عدنان تضاف الى آلاف الجرائم التي ارتكبتها سلطات الاحتلال بحق شعبنا الاعزل وأسرى الحرية.
وعليه قرر مجلس النقابة تعليق العمل الشامل أمام كافة المحاكم المدنية والعسكرية والادارية ومحاكم التسوية والنيابات العامة المدنية والنيابات العسكرية طيلة هذا اليوم الثلاثاء الموافق ٢/٥/٢٠٢٣ ودعوة الزملاء والزميلات للمشاركة في الفعاليات الوطنية الاحتجاجية على جريمة الاغتيال الصامت للشهيد خضر عدنان.
تحريرا في 02/05/2023
مجلس نقابة المحامين
الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 02-05-2023 04:01 مساء الزوار: 169 التعليقات: 0
|