||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :47
من الضيوف : 47
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35260808
عدد الزيارات اليوم : 8422
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
اعلان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين بخصوص تعليق عمل في محافظة نابلس

قانون:الزميلات الزملاء الأعزاء

تحية الحق والعروبة وبعد
نظراللوضع الراهن في محافظة نابلس واقتحامات قوات الاحتلال للمحافظة واغلاق مداخل المحافظة قرر مجلس النقابة تعليق العمل في محافظة نابلس أمام جميع المحاكم المدنية والعسكرية والنيابات المدنية والعسكرية ومحاكم التسوية في المحافظة وأمام محكمة استئناف نابلس المنعقدة في سلفيت، وذلك طيلة اليوم الخميس الموافق 04/05/2023.
ويهيب المجلس بكافة الزميلات والزملاء مراعاة هذا الظرف وعدم المحاكمة أو الشطب في حال عدم قدرة الزميلات والزملاء الوصول للمحافظات الأخرى لحضور جلساتهم.
تحريرا في 04/05/2023
مجلس النقابة
 
 
الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 04-05-2023 04:44 مساء  الزوار: 197    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ولم أر في عيوب الناس شيئًا ***‏ كنقص القادرين على التمام. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved