||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35173645
عدد الزيارات اليوم : 13107
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
مجلس القضاء الأعلى و ديوان الجريدة الرسمية يوقعان مذكرة تفاهم

قانون: وقع مجلس القضاء الأعلى مذكرة تفاهم مع ديوان الجريدة الرسمية، وجرت مراسم التوقيع في مقر المجلس القضائي يوم الخميس 4/5/2023،

بمشاركة معالي المستشار عيسى أبو شرار، رئيس المحكمة العليا/ محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، وعطوفة الأستاذة ريم أبو الرب، رئيس ديوان الجريدة الرسمية. وفوّض مجلس القضاء الأعلى بالتوقيع على المذكرة سعادة القاضي رائد عساف، قاضي المحكمة العليا، رئيس المكتب الفني للمحكمةالعليا.
وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون في الأدوار المشتركة والمسائل ذات الاهتمام المشترك للطرفين، والتبادل الدوري للإصدارات، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الإلكترونية في تبادل المعلومات بسرعة وسهولة، استناداً لمبدأ الشراكة وتبادل المعرفة والخبرات ما بين الطرفين.
ورحب المستشار أبو شرار بوفد ديوان الجريدة الرسمية، مؤكداً على استمرار التعاون بين الطرفين آملاً المساهمة الفاعلة من الجهتين لتحقيق الأهداف المرجوة، وبدورها أكدت أبو الرب على أهمية المذكرة للمساهمة في تعزيز التعاون وتبادل المعرفة.
وحضر مراسم التوقيع بالإضافة للمذكورين أعلاه، سعادة القاضي أحمد ولد علي/الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى، ومن من ديوان الجريدة الرسمية الأستاذة إسراء غنيم، مسؤولة المرجع الإلكتروني في الديوان، و الأستاذة نغم مجاهد، ق.أ. الإدارة العامة للجريدة الرسمية والمطبوعات، و الأستاذ بسام خليفة، رئيس وحدة التخطيط والمشاريع.
الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 07-05-2023 07:25 مساء  الزوار: 178    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الجـُودُ بالنَّفْسِ أقْصَى غَايةَ الجـُودِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved