||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :26
من الضيوف : 26
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35181635
عدد الزيارات اليوم : 5788
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
محكمة بداية نابلس تصدر حكماً بالأشغال الشاقة المؤبدة لمدان بتهمة القتل العمد

قانون:أصدرت محكمة بداية نابلس برئاسة القاضي فراس عبد الغني والقاضي محمد جرادات والقاضي مجد عناب حكماً بإدانة المتهم(ك،د )عن تهمة القتل العمد سندا لأحكام المادة 328/1

من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة

جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها رئيس النيابة العامة الأستاذ بهاء ياسين ، وذلك بعد أن قامت نيابة نابلس بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً .

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 25-05-2023 10:33 مساء  الزوار: 172    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَالَ سَهْلُ بن هارون: ‏العَقلُ رائدُ الروحِ، والعِلـْمُ رائِدُ العَقلِ، والبَيَانُ ترجمانُ العِلـْمِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved