||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :38
من الضيوف : 38
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35177846
عدد الزيارات اليوم : 1999
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النيابة العامة تعقد ورشة عمل تدريبية بشأن المبادئ التوجيهية للمعاملة الصديقة للطفل أثناء الإجراءات

قانون:بتوجيهات النائب العام المستشار أكرم الخطيب، عقدت النيابة العامة اليوم السبت وبدعم من اليونسيف وبتنفيذ من مؤسسة أرض الإنسان السوسرية ورشة عمل تدريبية حول المبادئ التوجيهية بشأن المعاملة الصديقة للطفل أثناء الإجراءات القانونية

بمشاركة عدد من الموظفين الإداريين في النيابة العامة وذلك بحضور واشراف رئيس النيابة العامة الأستاذ جاد طمليه.
ويهدفالتدريب إلى تعريف الموظفين الاداريين على المبادئ التوجيهية التي ستكون آلية عمل لكافة أعضاء النيابة العامة بشأن الطفل ووفق المعايير والمبادئ المعتمدة التي يتم التعامل معه كطفل يحتاج إلى حماية وفق الاجراءات التي تكون صديقة لهم بما ينسجم مع التشريعات الفلسطينية.
وقد أدار التدريب الخبير في الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال الدكتور عامر الجنيدي والذي قدم لمحة عن العدالة الصديقة للطفل والمراعية للنوع الاجتماعي والاختصاص والمسؤوليات بالنسبة للقضايا المتعلقة بالأطفال والأطفال في خلاف مع القانون، كما تناول تعريف العدالة الصديقة للطفل، وآليات التعامل مع شرطة الأحداث ومرشد حماية الطفولة لتحقيق مصلحة الطفل الفضلى، مستعرضا طرق تطوير قدرات الأطفال على التواصل من حيث التطوير اللغوي والتطوير المعرفي والتطوير الأخلاقي والذاكرة ، منتاولا أبرز المبادئ التوجيهية من الحق بالمشاركة الفعالة وحماية الخصوصية ومبدأ عدم التمييز الخاصة بالتعامل مع الأطفال ، مستعرضا عوامل الخطر والمرونة الشائعة وخصائص الأطفال، وآليات الحماية والتدابير ودور النيابة العامة في الاشراف عليها.
الكاتب: lana بتاريخ: السبت 27-05-2023 10:04 مساء  الزوار: 154    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

السماءُ لا تُمطِرُ ذَهباً ولا فِضةً. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved