حكماً بإدانة المتهم (ف،و)عن تهمة بيع مواد مخدرة سندا لأحكام المادة 6/2 من القرار بقانون رقم 26 لسنة 2018 بدلالة المادة 35/2 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات وحكمت عليه بالسجن مدة 10 سنوات وغرامة مالية 10 آلاف دينار أردني ومصادرة المواد المخدرة وإتلافها حسب الأصول.
جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة الأستاذ علي جبر ، وذلك بعد أن قامت نيابة بيت لحم بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً على اثر إحالة محاضر التحريات إليها من قبل فرع مكافحة المخدرات في شرطة بيت لحم .