|| |
|
||||
قرار بقانون رقم (9) لسنة 2010م إلغاء الأمر العسكري رقم (353) بشأن لجان الإعتراض
قرار بقانون رقم (9) لسنة 2010م إلغاء الأمر العسكري رقم (353) بشأن لجان الاعتراض (تعديل رقم 2)
مادة (2) مادة (3) مادة (4) صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 24/11/2010م الموافق:17/ ذو الحجة/ 1431هـ محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 22-10-2012 02:06 صباحا الزوار: 1130 التعليقات: 0
|