||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :24
من الضيوف : 24
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35191813
عدد الزيارات اليوم : 15966
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار بقانون رقم (9) لسنة 2010م إلغاء الأمر العسكري رقم (353) بشأن لجان الإعتراض

قرار بقانون رقم (9) لسنة 2010م إلغاء الأمر العسكري رقم (353) بشأن لجان الاعتراض (تعديل رقم 2)


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الإطلاع على القانون الأساسي المعدل 2003م وتعديلاته ولا سيما أحكام المادة (43) منه، والإطلاع على قانون الجمارك والمكوس رقم (1) لسنة 1962م وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا القرار بقانون التالي:
مادة(1)
يلغى الأمر العسكري رقم (353) بشأن لجان الاعتراض (تعديل رقم 2) الصادر بتاريخ 07/12/1969م.

مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (3)
يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لاقراره.

مادة (4)
على الجهات المختصة تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون كل فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 24/11/2010م الموافق:17/ ذو الحجة/ 1431هـ محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 22-10-2012 02:06 صباحا  الزوار: 1130    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

جاء لك الموت يا تارك الصلاة. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved