|| |
|
||||
النيابة العامة والهيئة المستقلة يختتمان دورة تدريبية حول الحماية الإعلامية
قانون:مكتب النائب العام: اختتمت النيابة العامة وبالشراكة مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان اليوم الاثنين دورة تدريبية تحت عنوان الحماية الإعلامية في تغطية وتناول قضايا الأطفال والأحداث، استهدفت الإعلاميين والصحفيين العاملين في وسائل الاعلام الفلسطينية والعاملين في الدوائر المختصة بالأطفال في الوزارات ذات العلاقة والتي استمرت على مدار يومين في مدينة رام الله.
وقدهدفت الدورة التدريبية إلى فهم أهمية حقوق الأطفال والأحداث والحماية القانونية لهم على وسائل الاعلام، والتعرف على الانتهاكات الإعلامية الشائعة وكيفية تجنبها، بالإضافة إلى تطوير المهارات الأخلاقية والمهنية للصحفيين إثناء تغطية القضايا المتعلقة بالأطفال.
وخلال التدريب تناول رئيس نيابة حماية الأحداث الأستاذ ثائر خليل آليات وإدارة حماية الطفل مع كافة الشركاء بشأن حماية الأطفال، وحمايتهم من انتهاك خصوصيتهم وحماية سرية قضايا الأحداث الذي أقرها التشريع الفلسطيني في العديد من القوانين ومنها قانون الطفل وتعديلاته وقانون حماية الأحداث وتعديلاته وقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، مستعرضا الشروط والمعايير والضوابط التي تحكم نشر الأخبار المتعلقة بشأنهم و المحددات القانونية الواجب إتباعها من قبل الصحفيين أثناء تغطية قضايا الأطفال وبما لا يؤثر على حقوق الطفل أو كشف صورهم أو معلومات أو بيانات تخصهم ومصلحته الفضلى ووضعه النفسي والاجتماعي والصحي، و بما لا يؤثر على مجريات التحقيق والعمل المهني مع الطفل.
الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 28-08-2023 10:35 مساء الزوار: 136 التعليقات: 0
|