
قانون: الزميلات الزملاء الأعزاء
تحية الحق والعروبة وبعد
نظرا للأوضاع الراهنة في محافظة نابلس واغلاق كافة مداخل المحافظة فان مجلس النقابة يهيب بكافة الزميلات والزملاء مراعاة ظروف الزميلات والزملاء في محافظة نابلس غير القادرين على حضور جلساتهم في المحافظات الأخرى والتماس الأعذار لهم وعدم اللجوء للشطب أو المحاكمة. أملين من الجميع توخي الحيطة والحذر في تنقلاتهم .
مع الاحترام
تحريرا في 13/09/2023
مجلس النقابة